al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
- ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور
قال: حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال:
عليك الثمن.
- وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي: ولم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنهما قلت: وكم ثمنهما؟ قال: درهم خير منه ثمنهما.
والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم:
- ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما:
- ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم).
- محمد بن يعقوب عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
Page 201