al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
والناسي لا يلزمه شئ من الكفارة يدل على ذلك:
- ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن
بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا قال:
لا يضره.
فالوجه في قوله عليه السلام لا يضره أي لا يستحق عليه العقاب لان من يتصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه ويدل أيضا على أنه تلزمه الكفارة:
- ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن
إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.
- الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.
Page 199