al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
مرة مولى خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال: ألقوها أبعدها الله عز وجل غير محمودة ولا مفقودة.
- عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد
الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان قال: لا شئ عليه ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدمه ولا يقطع الشعر.
- عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت: لأبي عبد
الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن له يتعمد قتلها.
فالوجه في هذه الروايات أن يكون المراد بقوله لا شئ عليه أي لا شئ معين كما يتعين ذلك فيما عداه من الكفارات.
- موسى بن القاسم عن أبان بن
عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل ثلاثة إيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
- فأما ما رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فإنه لا شئ عليه وإنما
Page 197