al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال: كما أنت ودخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن امرأته فعل وإلا انصراف عن ذلك فقال لي: مره فليفعل وليستتر.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون أمر بذلك قبل أن يدخل في الاحرام، فأما بعد عقد الاحرام فلا يجوز على حال، والوجه الآخر، أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
- الحسين بن سعيد عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
- عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه
سأله عن محرم قلم أظافيره قال: عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.
- فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين؟ فقال: كفين قلت: فثلاث؟ قال: ثلاث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان.
Page 194