al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
- سعد
بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج (1) والنبق (2) وما طابت رائحته فقال: يمسك على شمه ويأكل.
- فأما ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج؟ قال: نعم قلت له فان له رائحة طيبة؟ فقال: إن الأترج طعام وليس هو من الطيب.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى.
- باب الحجامة للمحرم
- روى موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
- عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه.
- فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
Page 183