al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
ذلك بنفسه فإنه ينبغي له أن يمسك على أنفه، فأما إذا كان مجتازا في طريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه ذلك، والوجه الآخر: نحمل الامر بالامساك على الانف على ضرب من الاستحباب وهذا على الجواز.
- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن ابن سنان قال: سألته عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال: ما يعجبني أن تفعل.
فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.
- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن
أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد
Page 181