al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تمضمض تبردا فدخل حلقه شئ فلم يبزقه وبلعه متعمدا كان عليه ما على من أفطر يوما من رمضان متعمدا.
- الحسين
بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.
- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن
أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال: نعم، ويذوق المرق ويزق الفرخ.
- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن
المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال: لا بأس، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه فقال: لا بأس به، والطير إن كان لها.
- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن
سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ فقال: لا.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك، لان الرخصة إنما وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه من فساد طعام أو هلاك صبي أو موت طير فأما مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال.
- محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
Page 95