al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.
- الحسين بن سعيد عن
محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
- عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء
- محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.
- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
- فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله
عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء.
- سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين
عن
Page 84