570

al-Istibṣār

الاستبصار

Publisher

دار الكتب الاسلامية

Publication Year

1957 AH

Publisher Location

نجف

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.

42 - باب حكم الارتماس في الماء

- الحسين بن سعيد عن

محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

- عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء

- محمد بن

يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.

- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن

عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.

- فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله

عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء.

- سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين

عن

Page 84