al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وبينا اختلاف أقاويل أصحابنا في حال الغيبة وكيف ينبغي أن يعمل بالخمس، وبينا وجه الصحيح فيها وما يجوز أن يعمل عليه، وأضفنا إليه ما يحتاج إلى معرفته من العمل بكيفية التصرف في الضياع التي تنقسم إلى ما يختص بالامام وهي أرض الأنفال وغيرها، وما يختص هو بالتصرف فيها وهي أرض الخراج التي فتحت عنوة، وعلى أي وجه يجوز لنا التصرف فيها وأوردنا في ذلك ما ورد من الاخبار ونبهنا على ما ينبغي أن يكون العمل عليه فمن أراد الوقوف على جميع ذلك طلبه كله من هناك إن شاء الله تعالى.
كتاب الصيام
الزراري قال: أخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن أبان عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام قال: شهر رمضان يصيبه مثل ما يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.
- علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد
الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا
Page 62