al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.
- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبيد
الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بم نكحوا.
- سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن
محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب؟ وعلى الصناع فكيف ذلك؟ فكتب: بخطه الخمس بعد المؤنة.
- علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له:
أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك، فقال: لي بعضهم وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه به فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت في أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
- علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد
الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه يوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا
Page 55