al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الرخصة في تقديم زكاة الفطرة قبل حلول وقتها كما قلناه في تقديم زكاة الأموال وإن كان الفضل إخراجها في وقتها على ما صرح به عليه السلام في الخبر.
- محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله.
- وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
- سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
يحيى عن جعفر بن محمد ابن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال: يعطى من الحنطة صاع، ومن الشعير ومن الاقط صاع.
- عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد
بن أبي حمزة عن معاوية
Page 46