al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
لا حتى يحول عليه الحول
- سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه.
- عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال:
قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما:
- ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن
الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه.
Page 28