al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
ما قلناه لان عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب وإنما يدل بدليل الخطاب على أنه إذا كان أقل من الأربعين مثقالا لا يجب فيه شئ، وقد يترك دليل الخطاب عند من ذهب إليه لدليل، وقد أوردنا ما يقتضي الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي أن يكون العمل عليه.
- محمد بن يعقوب (1) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع، وما كان منه يسقى بالرشا (2) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر ثابتا وليس فيما دون ثلاث مائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أصناف.
- علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن
عقبة عن عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة الحنطة، والشعير والتمر، والزبيب، ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي
Page 14