al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
أشياء وأن ما عداها معفو عنها وأن أبا عبد الله عليه السلام أنكر على من قال عندنا أرز ودخن تنبيها له على أنه ليس فيه الزكاة المفروضة ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع مناقضة، وهذا لا يجوز عليهم عليهم السلام، ويدل على ما ذكرناه أيضا.
حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في شئ أنبتت الأرض من الذرة والأرز والدخن والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له إنه يجتمع عندي الشئ الكثير نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال:
قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار (1) الفضة زكاة.
علي بن حديد عن جميل
Page 6