al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
عن قوم صلى بهم امامهم وهو على غير طهور يجوز صلاتهم أم يعيدونها فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه ان يعلمهم، هذا عنه موضوع.
- 5 فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد
الله (ع) قال: صلى علي (ع) بالناس على غير طهر وكانت الظهر فخرج مناديه ان أمير المؤمنين (ع) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.
فهذا خبر شاذ مخالف للأحاديث، وما هذا حكمه لا يعمل عليه، وقد تضمن أيضا من الفساد ما يقدح في صحته وهو ان أمير المؤمنين (ع) صلى بالناس على غير وضوء وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته (ع)، وذكر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه قال: سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه.
عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال: يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين والشمال وكأن الذي أومى بيده إليهم هو التشهد وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان قد فاته أو ما بقي عليه.
- 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن
سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع) قال: سألته عن رجل أم قوما واصابه رعاف
Page 433