al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
- 1 علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
- 2 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن
جميل ابن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
- 3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال: أبو جعفر (ع) الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيمة.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الفرض متعلق بمن كان على رأس فرسخين.
- 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع
Page 421