al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
أبي عبد الله (ع) قال: قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد
- 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب
عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.
- 2 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله (ع) قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.
- 3 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن غياث عن أبي عبد الله (ع)
ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.
- 4 فأما ما رواه ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
- 5 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور
قال:
سألت: أبا عبد الله (ع) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ فقال:
لا يقطع صلاة المسلم شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.
- 6 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
(ع) قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته مما يمر به بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت.
Page 406