381

al-Istibṣār

الاستبصار

Publisher

دار الكتب الاسلامية

Publication Year

1957 AH

Publisher Location

نجف

الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذين يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد.

وذكر أبو الحسن انه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته (1).

- 5 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي

عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس.

- 6 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن

الحسن ابن شهاب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلى فيها؟ قال: نعم.

- 7 عنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن الحجاج

قال: سألته عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية (2) أيصلي فيها أم لا؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية دون حال الاختيار لان ذلك مذهب جميع العامة ويؤكد ما قدمناه:

- 8 ما رواه أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال: قلت للرضا (ع)

أصلي في الفنك (3) والسنجاب (4) قال: نعم فقلت: يصلى في الثعالب إذا

Page 382