377

al-Istibṣār

الاستبصار

Publisher

دار الكتب الاسلامية

Publication Year

1957 AH

Publisher Location

نجف

شك في الزيادة ففرضه ان يسجد سجدتي السهو على ما بيناه في كتابنا الكبير وهما المرغمتان.

220 - باب من تكلم في الصلاة ساهيا أو عامدا

- 1 محمد بن يعقوب عن

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال:

يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت: سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال: بعده

- 2 فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد

عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.

فلا ينافي الخبر الأول في وجوب سجدتي السهو لأنه ليس في الخبر أنه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال: ليس عليه شئ ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى غير ذلك من الاثم والوزر.

- 3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد

بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسهى فأجابه بحاجته كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا.

فلا ينافي الخبرين الأولين في وجوب سجدتي السهو عليه لأنه ليس في الخبر أنه ليس عليه سجدتا السهو وإنما امره بأن يكبر وليس يمتنع أن يكبر استحبابا ويسجد سجدتي السهو جبرانا، فأما الكلام عامدا يجب منه إعادة الصلاة بلا خلاف، ولا

Page 378