375

al-Istibṣār

الاستبصار

Publisher

دار الكتب الاسلامية

Publication Year

1957 AH

Publisher Location

نجف

استحبابا فأما مع اعتدال الوهم فالبناء على الأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه، والذي يؤكد ذلك:

- 4 ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ

بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال: قال: أبو عبد الله (ع) كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فأعمل على الأكثر فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت.

ويحتمل الخبر أن يكون مخصوصا بالنوافل فان الأفضل في النوافل البناء على الأقل على ما بيناه.

- 5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن

عنبسة قال: سألته عن رجل لا يدري ركعة ركع أو ثلاثا قال: يبني صلاته على ركعة واحدة فيقرأ فيه بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.

فالوجه في هذا الخبر أيضا أن نحمله على النوافل لان المسنون فيها البناء على الأقل وليس ذلك في الفرائض.

219 - باب من تيقن انه زاد في الصلاة

- 1 أخبرني الحسين بن عبيد

الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر (ع) قال: ان استيقن انه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.

- 2 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير

قال:

قال أبو عبد الله (ع) من زاد في صلاته فعليه الإعادة.

Page 376