al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وان تكلم فليسجد سجدتي السهو.
- 3 عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع)
قال: قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
- 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال:
سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أو أربعا قال يعيد الصلاة.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه فيه ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها الشك مثل الغداة والمغرب على ما قدمناه.
- 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال: ان شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد الصلاة ولا تمض على الشك.
- 2 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن
عليه السلام قال: ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.
Page 373