al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.
فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار، يدل على ذلك:
- 10 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان
عن إسماعيل ابن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني أردت أن أعلمكم.
- 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن
أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل دون الفرائض، يدل على ذلك:
- 12 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن علي ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن تبعيض السورة؟ فقال: أكره ولا بأس به في النافلة.
174 - باب القران بين السورتين في الفريضة
- 1 أخبرني الشيخ رحمه
الله عن أحمد بن محمد عن أبيه الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) اقرأ سورتين في ركعة واحدة؟ قال: نعم قلت: أليس يقال اعط
Page 316