al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ووقت المغرب حين تحجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم فليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.
- 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي محمد
الحسن بن حمزة العلوي رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عدة انهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين (ع) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل.
- 2 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن
جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس.
- 3 فأما ما وراه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
عن إسماعيل بن جابر قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) إني اشتغل قال: فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال.
- 4 وعنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد
الغساني عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: له جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل
Page 277