al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك فقال: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلى فان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.
- 8 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر
بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال: يقضيه من آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا (تهذيب الأحكام).
أبواب الجنابة وأحكامها.
- 1 أخبرني الشيخ رحمه
الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال: نعم إذا انزل.
- 2 فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
فلا ينافي ما قدمناه من أن خروج المني يوجب الغسل على كل حال لان قوله عليه السلام إن كان هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، معناه إذا لم يكن الخارج منيا لان المستبعد في العادة والطبايع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة
Page 104