al-Ishrāf
الإشراف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
Your recent searches will show up here
al-Ishrāf
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)الإشراف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن، أو صيغ حليا وسبايك من هذين النوعين، وما استغله (1) المسلمون من أرض الإسلام دون أرض الخراج من الثمار المذكورات، والسائمة من الإبل والبقر والغنم دون ما عداها.
باب كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه التسعة الأشياء وأوائل كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير:
الورق مائتا درهم وعشرون دينارا في العين، وخمسة أوسق من الأربع ثمار، وخمسة في الإبل، وثلاثون في البقر، وأربعون في الغنم.
باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار والتفرع من ذلك في المقدار أحد وعشرون حدا في العدد:
أربعين درهما بعد المأتين في الورق، وأربعة مثاقيل بعد العشرين في العين وعشرة من الإبل بعد الخمس، وخمسة عشر بعد العشرة، وعشرون بعد ذلك، وسبعة وثلاثون (2) بعده، وستة وأربعون بعد ذلك، وستون بعده، وستة وسبعون من بعده وواحد وتسعون بعد ذلك إلى عشرين ومائة، فما زاد في العدد على ذلك كان في كل أربعين فرض، وفي كل خمسين فرض
Page 35
Enter a page number between 1 - 43