170

Al-Iqtirah fi Usul al-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

Investigator

محمود فجال

Publisher

دار القلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

الثالثة ليس من شرط المقيس عليه الكثرة فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس ويمتنع على الكثير لمخالفته له. مثال الأول: قولهم في النسب إلى شنوءة شنئي فلك أن تقول في ركوبة ركبي وفي حلوبة حلبي وفي قتوبة قتبي قياسا على شنئي وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى فعيلة لمشابهتها إياه من أوجه: - أن كلا منها ثلاثي. - وأن ثالثه حرف لين. - وأن آخره تاء التأنيث. - وأن فعولا وفعيلا يتواردان نحو: أثيم وأثوم ورحيم ورحوم ومشي ومشو ونهي عن الشيء ونهو.

1 / 189