155

Al-Iqtirah fi Usul al-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

Investigator

محمود فجال

Publisher

دار القلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

والثاني أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث. هذا معلوم من أصول الشريعة، وأصولُ اللغة محمولة على أصول الشريعة. وقد صنع مثل ذلك من النحويين على الخصوص أبو علي فإن له مسائل كثيرة قد سبق إليها بحكم، وأثبت هو فيها حكما آخر. منها أن لفظة (كل) لا يدخلها الألف واللام في أقوال الأول، وجوز هو فيها ذلك، وقد أفردها بمسألة في (الحلبيات) واستدل على ذلك بالقياس. فغيرُ ممتنع أن يذهب ذاهب هنا إلى مذهب ثالث؛ لوجود الدليل عليه) انتهى.

1 / 172