113

Intisar

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publication Year

1415 AH

لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن كان ذاكرا لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسيا فلا قضاء عليه (١).

وقال ابن أبي ليلى: لا قضاء عليه وإن كان ذاكرا لصومه (٢).

وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: إذا توضأ لصلاة مكتوبة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وإن توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء (٣). وهذا فيه بعض الشبه لمذهبنا.

وقال الأوزاعي: لا شئ عليه (٤).

وللشافعي قولان: أحدهما: أنه إذا تمضمض ورفق ولم يبالغ فدخل الماء إلى جوفه أنه لا يفطر (٥) والقول الآخر: إنه يفطره (٦) ولا يختلف قوله في أنه إذا وصل إلى الجوف عن مبالغة فإنه يفطر.

وقال الحسن بن صالح بن حي: إن توضأ للفريضة أو لصلاة سنة فدخل حلقه من الماء شئ في الثلاث فليس عليه قضاء وما دخل بعد الثلاث فعليه القضاء (٧) وهذا نظير قول الإمامية.

والحجة في مذهبنا: الإجماع المتكرر ويمكن أن نتعلق في ذلك بقوله تعالى:

(ما جعل عليكم في الدين من حرج) (٨) وكل الحرج أن يأمرنا بالمضمضة

Page 188