69

Al-Imtāʿ biʾl-arbaʿīn al-mutabāyina al-samāʿ wa-yalīhi asʾila min khaṭṭ al-Shaykh al-ʿAsqalānī

الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقلاني

Editor

أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

قصد بقرَاءَته أَنَّهَا عَن الْمَيِّت نفعته وَوصل ثَوَابهَا لَهُ وَأَن مِنْهُم من قَالَ لَا يشْتَرط الْقَصْد ابْتِدَاء بل إِذا قَرَأَ ثمَّ أهْدى ثَوَاب ذَلِك للْمَيت وصل إِلَيْهِ وَذكرت مَا رجح بِهِ القَوْل الأول وعَلى الْقَوْلَيْنِ فَلَا فرق عِنْد هَؤُلَاءِ بَين الْقِرَاءَة عِنْد الْقَبْر أَو غَائِبا عَنهُ وَكَانَ ثَوَاب الْقِرَاءَة يحصل للْمَيت فِي الْحَالين وَمَسْأَلَة المستمع يحثها بعض الشَّافِعِيَّة بِنَاء على قاعدتين أَحدهمَا عدم صِحَة إهداء الثَّوَاب وَالْأُخْرَى أَن الْأَرْوَاح بأفنية الْقُبُور أَو أَنَّهَا فِي مستقرها وَلها اتِّصَال بالقبر وببدن الْمَيِّت اتِّصَالًا معنويا بِحَيْثُ يحس الْبدن بِالتَّنْعِيمِ والتعذيب كَمَا تقرر تَقْرِيره وعَلى هَذَا فيستمع الْمَيِّت الْقِرَاءَة وَإِذا اسْتمع حصل لَهُ ثَوَاب مستمع وَهَذَا قد تورط قَائِله فِيهِ لِأَن إِدْرَاكه وسماعه لَيْسَ كإدراك الْمُكَلّفين لَكِن ذَلِك رَاجع إِلَى فضل الله تَعَالَى فَيجوز أَن يتفضل على هَذَا الْمَيِّت بذلك
وسلك بعض الشَّافِعِيَّة فِي ثَوَاب الْقِرَاءَة مسلكا آخر فَقَالَ إِن قصد الْقِرَاءَة عَن الْمَيِّت لم يَصح وَإِن قَرَأَ لنَفسِهِ ثمَّ دَعَا الله أَن يَجْعَل ذَلِك الثَّوَاب للْمَيت أمكن أَن يصل إِلَيْهِ وَيكون ذَلِك من جملَة مَا يَدْعُو بِهِ لَهُ فَأمره إِلَى الله تَعَالَى إِن شَاءَ استجابه وَإِن شَاءَ رده وَهَذَا لَا يُنَافِيهِ قَول من قَالَ مِنْهُم إِن إهداء الثَّوَاب لَا يَصح لِأَن العَبْد لَا تصرف لَهُ فِي الْعِبَادَات بالهبات كَمَا جعل لَهُ ذَلِك فِي المَال لِأَن ذَلِك إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ يقْصد بِالْقِرَاءَةِ أَن يكون ثَوَابهَا للْمَيت أَو يَقُول جعلت ثوابي للْمَيت وَهَذَا بِخِلَاف مَا ذكر من الدُّعَاء إِلَّا أَن

1 / 84