وأيضاً فهذا عموم قد خص منه المسبوق، بحديث أبي بكرة(١) وغيره وخص منه الصلاة بإمامين، فإن النبي ﷺ لما صلى بالناس، وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بني على صلاة أبي بكر(٢)، فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع، فعن المأموم أولى.
وخص منه حال العذر، وحال استماع الإمام حال عذر، فهو مخصوص وأمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم يخص معه شيء لا بنص خاص، ولا إجماع، وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ، والآخر مخصوص، وجب تقديم المحفوظ.
(١) رواه البخاري (٢/٢٦٧) وأبو داود (٦٨٣، ٦٨٤) والنسائي (٢/١١٨) والطيالسي (٨٧٦) والبيهقي (٣/١٠٦) وأحمد (٥/٣٩، ٤٢، ٤٥، ٤٥، ٤٦، ٤٦) والبخاري في جزئه (١٣٥، ١٩٥) وعبد الرزاق (٣٣٧٦) عن الحسن (٣٣٧٧) عن أبي بكرة.
(٢) يشير إلى لفظ ابن ماجه في حديث استخلاف الرسول ﷺ أبا بكر في مرض موته وهو في السنن (١٢٣٥) وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق اختلط بأخرة عمره وكان مدلسا وقد رواه بالعنعنة وقد قال البخاري: لا نذكر لأبي إسحاق سماعاً من أرقم بن شرحبيل.
قلت: وذكر الحافظ في التهذيب (١/١٩٨) في ترجمة أرقم بن شرحبيل سماع أبي إسحاق منه بل وذكر عن أبي إسحاق مدحه فقال: وذكر عن أبي إسحاق السبيعي قال كان أرقم من أشراف الناس وخيارهم وقال أورده العقيلي بسند صحيح عن أبي إسحاق.
قلت: وذكر الحديث أيضاً الحافظ في الفتح (٢/١٧٤) قال: واستدل بقوله في رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس (وأخذ رسول الله ﷺ القراءة من حيث بلغ أبو بكر) هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن ا. هـ.
والحديث أخرجه البخاري (٢/١٧٢ - ١٧٣) ومسلم (٢/٢٠ - ٢١) والنسائي (٢/٨٣ - ٨٤) وابن ماجه (١٢٣٢ - ١٢٣٤) والدارمي (١٢٦٠) والمنتقى لابن الجارود (٣٢٩) وابن حبان (٣٦٧، ٣٦٨) وشرح معاني الآثار (١/٤٠٥ - ٤٠٦). وأورده عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه ابن خزيمة (١٦٢٤) عن سالم بن عبيد والحميدي (١١٨٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.