267

Al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

الإلمام بأحاديث الأحكام

Investigator

حسين إسماعيل الجمل

Publisher

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت والرياض

Genres

Ḥadīth
عَن حِسَابهَا من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا ". قَالَ ابْن الْعَلَاء: " مُؤْتَجِرًا، وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله / عزمه من عَزمَات رَبنَا، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء ". لفظ أبي دَاوُد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَقَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح (الْإِسْنَاد) عَلَى مَا قدمنَا ذكره فِي (تَصْحِيح) هَذِه الصَّحِيفَة وَلم يخرجَاهُ. قلت: تصحيحها مُخْتَلف فِيهِ.
(٥٩٥) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن وهب قَالَ: حَدثنِي جرير بن حَازِم، وَسَمَّى آخر عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة والْحَارث الْأَعْوَر، عَن عَلّي ﵁، (بِبَعْض أول الحَدِيث قَالَ: " فَإِذا كَانَ لَك مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء - يَعْنِي فِي الذَّهَب - حَتَّى يكون لَك عشرُون دِينَارا وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا نصف دِينَار فَمَا زَاد فبحساب بذلك ". قَالَ: وَلَا أَدْرِي أعليٌّ يَقُول: " بِحِسَاب ذَلِك "، أَو رَفعه إِلَى النَّبِي [ﷺ َ]؟ " وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْك الْحول ") . عَن النَّبِي [ﷺ َ] فَذكر شَيْئا قَالَ فِي

1 / 310