110

Al-ilmāʿ ilā Maʿrifat Uṣūl al-Riwāya wa-Taqyīd al-Samāʿ

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع

فِي الشَّهَادَةِ وَعَدَمِهَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْأَشْهَادِ وَالْإِذْنُ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا إِذَا سُمِعَ أَدَاؤُهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَالْحَدِيثُ عَنِ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِذْنٍ بِاتِّفَاقٍ
فَهَذَا يَكْسِرُ عَلَيْهِمْ حُجَّتَهُمْ بِالشَّهَادَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا هُنَا وَلَا فَرْقَ
وَأَيْضًا فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مُفْتَرَقَةٌ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي أَكْثَرِ الْوُجُوهِ وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ أَوْصَافٌ لَا تُشْتَرَطُ فِي الرَّاوِي وَيَضِرُّ الرُّجُوعُ عَنْهَا بِخِلَافِ الْخَبَرِ وَلِأَنَّ الشَّاهِدَ لَوْ نَسِيَ شَهَادَتَهُ أَوْ شَكَّ فِيهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ نُقِلَتْ عَنْهُ

1 / 112