99

Ijmac

الإجماع

Investigator

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Publisher

دار المسلم للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى لدار المسلم

Publication Year

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

٥٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كأن رأس مالي ألف درهم. وقال العامل: كان رأس مال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة (١). ٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله (٢). ٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة، فباع بنسيئة أنه ضامن (٣). ٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز (٤).

(١) الإشراف ٢: ١٥٧ أ، ١٥٨ أ. (٢) الإشراف ٢: ١٥٨ أ، والمغني ٥: ١٩٦، والإقناع ٣٤ ب. (٣) الإشراف ٢: ١٥٨ أ، ب. (٤) الإشراف ٢: ١٥٨ ب.

كتاب الحوالة والكفالة: ٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها (١). ٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢). كتاب الحَجْر: (١٦/ أ) ٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد (٣).

(١) الإشراف ٢: ١٦١ ب، والإقناع ٨٣ ب. (٢) الإشراف ٢: ١٦١ ب، والمغني ٥: ٧٣، الإقناع ٨٣ ب. (٣) الإشراف ٢: ١٦٢، والإقناع ٨٤ ب، والمغني ٤: ٥١٠، وتفسير القرطبي ٥: ٣٨.

1 / 103