٥٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كأن رأس مالي ألف درهم. وقال العامل: كان رأس مال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة (١).
٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله (٢).
٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة، فباع بنسيئة أنه ضامن (٣).
٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز (٤).
(١) الإشراف ٢: ١٥٧ أ، ١٥٨ أ.
(٢) الإشراف ٢: ١٥٨ أ، والمغني ٥: ١٩٦، والإقناع ٣٤ ب.
(٣) الإشراف ٢: ١٥٨ أ، ب.
(٤) الإشراف ٢: ١٥٨ ب.
كتاب الحوالة والكفالة:
٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها (١).
٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢).
كتاب الحَجْر: (١٦/ أ)
٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد (٣).
(١) الإشراف ٢: ١٦١ ب، والإقناع ٨٣ ب.
(٢) الإشراف ٢: ١٦١ ب، والمغني ٥: ٧٣، الإقناع ٨٣ ب.
(٣) الإشراف ٢: ١٦٢، والإقناع ٨٤ ب، والمغني ٤: ٥١٠، وتفسير القرطبي ٥: ٣٨.