91

Ijmac

الإجماع

Investigator

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Publisher

دار المسلم للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى لدار المسلم

Publication Year

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز (١). ٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (٢). ٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخترير وشراءه حرم (٣). ٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (٤). ٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد (٥): هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٦). ٤٧٥ - وأجمعوا على نهي النبي ﷺ، عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه (٧). ٤٧٦ - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز (٨). ٤٧٧ - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة (٩) والمزابنة (١٠)، وانفرد ابن عباس (١١). ٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا (١٢): وأنه جائز، النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز (١٣).

(١) الإشراف ٢: ١٠٧ ب، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٢٧. (٢) الإشراف ٢: ١٠٧ ب، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٣٠. (٣) الإشراف ٢: ١٠٧ ب، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٣٠. (٤) الإشراف ٢: ١٠٨ ب، والإقناع ١٩ ب، والمجموع ٩: ٢٣٤. (٥) هو، الإمام المجتهد: القاسم بن سلام، ويكنى أبا عبيد، وكان حافظا للحديث وعلله، عرفا بالفقه والاختلاف رأسا في اللغة، وإماما في القراءات، مات بمكة سنة ٢٢٤ هـ، تذكرة الحفاظ ٤١٧، وتهذيب التهذيب ٧: ٣١٥، وطبقات الحنابلة ١: ٢٥٩. (٦) الإشراف ٢: ١٠٨ ب، ١٠٩ أ، والإقناع ١٩٤ ب، والمغني ٤: ٢٧٦، والمجموع ٩: ٣٢٣. (٧) الإشراف ٢: ١١١ أ، والإقناع ٢١ ب، والمغني ٤: ٢٠٢، ٢٠٣، والمجموع ١١: ٤٠٩. (٨) الإشراف ٢: ١١١، والمجموع ٩: ٢٥٨. (٩) المحاقلة: هو بيع الحب في سنبله بجنسه. (١٠) المزابنة: هو بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر. (١١) انظر في المسألة: الإشراف ٢: ١١٣ أ، والإقناع ٢١ ب، والمجموع ٩: ٣٠٩. (١٢) العرايا: بيع الرطب في رءوس النخل خرصا من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل لرطب، ولا ثمن معه. (١٣) الإشراف ٢: ١١٣ أ، والإقناع ٢١ ب، والمغني ٤: ١٨٢.

1 / 95