39

Ijmac

الإجماع

Investigator

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Publisher

دار المسلم للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى لدار المسلم

Publication Year

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

كتاب اللباس: ٧٣ - وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر (١). ٧٤ - وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة (٢). ٧٥ - وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (٣). باب الوتر (٤): ٧٦ - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر (٥). ٧٧ - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (٦).

(١) الأوسط ١: ٢٤٦ ب. وقارن الإقناع ١٦، حيث يقول: "العورة التي يجب أن تستر عند كثير من أهل العلم ما بين السرة والركبة". (٢) الأوسط ١: ٢٤٧ أ. (٣) الأوسط ١: ٢٤٨، ويعرض لرأي الحسن البصري كاملا، فيضيف "إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه". والمغني ١: ٦٣٩. (٤) الوتر: آخر الليل. والوتر ليس بفرض، وهو قول عوام أهل العلم غير النعمان: فإنه خالفهم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة، عن النبي ﷺ خلاف ما عليه عوام أهل الإسلام عالمهم وجاهلهم، وخالفه أصحابه، فقال كقول سائر الناس. الأوسط ١: ٢٦١. (٥) الإقناع ١٤ ب، والأوسط ١: ٢٥٥ أ. (٦) الإقناع ١٥ أيقول: "ثبت أن رسول اله ﷺ سجد في ص، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق، وروينا عنه أنه سجد في سورة الحج سجدتين، وَعَد ابن عمر وابن عباس سجود القرآن فقالا: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس، وآلم تنزيل، وص، وحم السجدة. إحدى عشر سجدة. قال أبو بكر: إذا ضممت ما روي عنهما إلى ما روي عن النبي ﷺ صارت خمس عشرة سجدة، وكذلك نقول".

1 / 43