Ijmac
الإجماع
Investigator
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Publisher
دار المسلم للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى لدار المسلم
Publication Year
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genres
Jurisprudence
١١ - وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك (١).
١٢ - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لونًا ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه (٢). "٢/ ب"
١٣ - وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به (٣).
_________
(١) الأوسط "١: ٢٢ أ" والإقناع ٣ ب، والمغني "١: ٢٤".
(٢) الأوسط "١: ٢٢ أ" والإقناع ٣ ب، والمجموع "١: ١٤٣".
(٣) الأوسط "١: ١٨ أ".
باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء: ١٤ - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء (١). ١٥ - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما (٢). ١٦ - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر (٣). ١٧ - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم (٤). _________ (١) الأوسط "١: ٤٧ أ". (٢) الأوسط "١: ٤٩ أ". (٣) الأوسط "١: ٤٩ ب". والواقع أن المسألة خلافية. انظر الإفصاح "١: ٩٣"، وقارن مسائل الإمام أحمد بن حنبل "١: ٢٠"، ورد النص التالي قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف". فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل، كذا قال النبي ﷺ: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان"، المسند "٤: ٢٤٥" من حديث المغيرة، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء. (٤) الأوسط "١: ٥٦ أ"، الإقناع ٤ ب.
باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء: ١٤ - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء (١). ١٥ - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما (٢). ١٦ - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر (٣). ١٧ - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم (٤). _________ (١) الأوسط "١: ٤٧ أ". (٢) الأوسط "١: ٤٩ أ". (٣) الأوسط "١: ٤٩ ب". والواقع أن المسألة خلافية. انظر الإفصاح "١: ٩٣"، وقارن مسائل الإمام أحمد بن حنبل "١: ٢٠"، ورد النص التالي قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف". فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل، كذا قال النبي ﷺ: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان"، المسند "٤: ٢٤٥" من حديث المغيرة، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء. (٤) الأوسط "١: ٥٦ أ"، الإقناع ٤ ب.
1 / 35