29

Ijmac

الإجماع

Investigator

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Publisher

دار المسلم للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى لدار المسلم

Publication Year

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم "٢/ أ" صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما. كتاب الوضوء (١): ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث. قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ﵀: ١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (٢). ٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني (٣)، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل (٤): أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء (٥). ٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة (٦)، وقال: لا ينقض الطهارة (٧).

(١) زيادة غير موجودة بالأصل، والتحقيق لها من الإقناع ٢ أ. (٢) الأوسط "١: ٣ أ" والإفصاح "١: ٥٧". (٣) الإقناع ٢ أ، والأوسط ١: ٩ ب: لفظة "المذي" بدلًا من "المني"، وهو ماء رقيق يخرج من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة، والتقبيل من غير إرادة. المعجم الوسيط "٢: ٨٦٦"، ولسان العرب "٣: ٤٥٨". (٤) كالجنون، والإغماء، والنوم وإن قل، على أي حال كان النوم. الإقناع ٢ أ. (٥) الإقناع ٢ أ، والأوسط: "١: ٣ ب"، والمغني "١: ١٦٠"، والإفصاح "١: ٧٨". (٦) هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء، يكنى أبا عثمان، إمام حافظ، وكان بصيرًا بالرأي، فلقب "ربيعة الرأي" توفي سنة ١٣٦ هـ. راجع في مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم ٢٠٢، وتاريخ بغداد "٨: ٤٢٠"، وتذكرة الحفاظ للذهبي "١: ١٤٨"، وتهذيب التهذيب "٣: ٢٥٨"، والأعلام "٣: ٤٢". (٧) الأوسط "١: ٧ أ"، والإقناع ٢ أ، والمغني "١: ١٦٠".

1 / 33