110

Ijmac

الإجماع

Investigator

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Publisher

دار المسلم للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى لدار المسلم

Publication Year

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

٦٠٣ - وأجمعوا على أنه إذا وهب مسلم للذمي، أو هب ذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء معلوما، أن ذلك جائز (١). كتاب العمرى والرقبى (٢): لم يثبت فيها إجماع. كتاب الأيمان والنذور: ٦٠٤ - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه الكفارة (٣). ٦٠٥ - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى، ثم حنث عليه الكفارة (٤). ٦٠٦ - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (٥). ٦٠٧ - وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا، أن لا كفارة عليه، وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثم (٦).

(١) الإشراف ٢: ٢١٥ أ. (٢) صورة العمرى أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عشت أو مدة حياتك، أو ما حييت أو نحو هذا، سميت عمرى لتقيدها بالعمر، والرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك على أنك أن متَّ قبلي عادت إلي، المغني ٦: ٣٠٢ - ٣٠٣. (٣) الإشراف ٢: ٢١٨ أ، والإقناع ٢٥ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٦٩. (٤) الإشراف ٢: ٢١٨ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٦٩، والإفصاح ٣٢٠: ٦، والمغني ١١: ١٦٢. (٥) الإشراف ٢: ٢٢٠ ب، والإقناع ٢٥ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٨٥، والإفصاح ٢: ٣٢٩. (٦) الإشراف ٢: ٢٢٠ ب، ٢٢١ أ، والمغني ١١: ١٧٨، والإفصاح ٢: ٣٢١.

1 / 114