كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة:
٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز، وانفرد طاووس والحسن، فكرهاها (١).
٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث، أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها (٢).
(١) الإشراف ٢: ٦٨ أ، والمغني ٥: ٥٩٦.
(٢) الإشراف ٢: ١٧٠ أ، المغني ٥: ٥٥٦.
كتاب الاستبراء:
٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع (١).
٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة، وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره (٢).
٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء (٣).
(١) الإشراف ٢: ١٠٠ ب، والإقناع ٨٠ أ، والإفصاح ١: ٣٤٨.
(٢) الإشراف ٢: ١٠٢ أ، والإقناع ٨١ أ.
(٣) الإشراف ٢: ١٠٣، وتفسير القرطبي ٥: ١٢٢.