Idah Fi Manasik Hajj
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Publisher
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
بيروت ومكة المكرمة
Genres
Shafi'i Jurisprudence
الثَّانِيَةُ والعِشْرُون: السُّنةُ إِذا عَلاَ شَرَفًا مِنَ الأَرْض كَبَّرَ وإذا هَبَطَ واديًا وَنَحْوه سَبَّحَ (١) وَتكْرَهُ المُبَالغَة بِرَفْعِ الصَّوْت في هذَا التكْبيرِ وَالتَّسْبيح (٢) لِلْحَدِيثِ الصَحِيحِ فِي النَّهْي عَنْهُ (٣).
الثالِثَةُ والعِشْرُون: يُسْتَحَبُّ إذا أشْرَفَ عَلَى قَرْية أو مَنْزلٍ يقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أسْألُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ أهْلهَا وَخَيْرَ ما فيها وَأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وَشَر أهْلِهَا وَشَر مَا فِيهَا (٤).
الرابِعَةُ والعِشْرُون: السُّنَّة إذَا نَزَلَ مَنْزلًا أنْ يقُولَ ما رَوَاهُ مُسْلم في صَحِيحهِ عَنْ خَولَةَ بِنْت حَكِيمٍ ﵂ قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: "مَنْ نزل مَنْزلًا ثُمَّ قال: أعُوذُ بكلمات الله التاماتِ مِنْ شَرَ ما خَلَقَ لم
_________
= العلامة ابن الصلاح وغيره رحمهم الله تعالى: لا تنقطع عنه ثمرة صحبة الملائكة بل ينبغي أنه لو أنكره بما قدر عليه مِنْ قلبه أو لسانه أو يده أنْ لا ينقطع عنه ذلك أيضًا وإن لم يقل ما ذكر لعذره، وصَح عنه ﷺ أنه أرسل رسولًا يقول: "لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر -أو قال قلادة- إلا قطعت". قال الإمام مالك ﵀: أرى ذلك من العين فيكره أنْ تقلد الدابة وترًا أو نحوه لذلك. اهـ.
(١) لما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن جابر ﵁ قال: "إذا صَعدنَا كَبرْنَا وإذا نزلنا سَبحْنَا".
(٢) ومثلهما كل ذكر ندب فيه الجهر.
(٣) أي في قوله ﷺ: "ارْبِعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمًا، ولا غائبًا إنه معكم إنه سميع قريب" ومعنى ارْبعوا: ارفقوا بأنفسكم.
(٤) ويزيد: "رب أنزلني منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا".
1 / 68