Idah Fi Manasik Hajj
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Publisher
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
بيروت ومكة المكرمة
Genres
Shafi'i Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Fi Manasik Hajj
al-Nawawi d. 676 AHالإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Publisher
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
بيروت ومكة المكرمة
Genres
(١) أي مما يتوقف عليه صحة الحج. (٢) أي جعل الحج فاسدًا كالجماع بشرطه. (٣) أي مما لا يتوقف عليه صحة الحج وإنما يجب دم بتركها. (٤) الظاهر اقتران السنة والأدب وهو كذلك من حيث التأكد وإن اشتركا في أصل الطالب. وفي الروضة: السنة يتأكد شأنها والأدب دونها. (٥) أي مما يتعلق قبل الشروع في الحج مِنَ الأحكام في السفر. (٦) أي مما يتعلق بعد تمام الحج من الأحكام وفي رجوعه منه لبلده. (٧) أي كمعرفة الأركان الواجبات. (٨) أي كعدم صحة الإحرام لمن لم ينفر من منى قبل مغيب شمس أيام التشريق وإن أتم عمله الواجب والمفروض كما في الأم للشافعي رحمه الله تعالى. انتهى (شرح ابن علان رحمه الله تعالى). (٩) أي من تضعيف ثواب العمل وغير ذلك. (١٠) أي مما يهتم بمعرفته ويقصد تحقيقه من المناسك اهتمامًا. (١١) أي ما فيه تعقيد وصعوبة من المناسك. (١٢) النفائس: جمع نفيس أو نفيسة ما يرغب فيه مطلقًا. (١٣) أي على الوجه الأكمل. (١٤) أي لكمال الحاجة إليه لكونه مصححًا أو واجبًا فيفعل أو مفسدًا أو محرمًا فيترك والعلم طريق العمل. (١٥) أي درايته.
1 / 27