64

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Investigator

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2).

ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3).

وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6).

Page 67