The Firm Rope in Mastering the Rulings of the Religion
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين
Genres
إلى أن يذهب الحر ويبرد الهواء وقيده الشيخ في المبسوط بما إذا كان الحر شديدا أو في بلاد حارة ويكون الصلاة جماعة وفي المسجد ويظهر من كلامه ان التأخير للابراد رخصة فلو تحملوا المشقة وصلوا في أول الوقت كان أفضل وعلى هذا لا يكون هذا من المواضع المستثناة وشيخنا في الذكرى جعل هذا التأخير مستحبا تبعا للعلامة لورود الامر به وقال إن تكرار الامر به في الخبر مشعر بتأكده وهو محتمل والصدوق رحمه الله فسر الابراد بالتعجيل والمسارعة الا الاذان فيكون قوله صلى الله عليه وآله أبرد بمعنى افعل ما يفعله البريد من الاسراع كذا قاله طاب ثراه ويحتمل ان يكون بمعنى أبرد قلوبنا من حر الانتظار وهذا من قبيل ما نقل انه صلى الله عليه وآله كان يقول أرحنا يا بلال اي عجل ما فيه راحة قلوبنا وقرة عيوننا كما قال صلى الله عليه وآله قرة عيني في الصلاة الثاني ما تضمنه الحديث الثاني من تأخير المغرب للمفيض من عرفات حتى يأتي جمعا باسكان الميم وهو المشعر الحرام المسمى بالمزدلفة بكسر اللام روي عن الصادق عليه السلام انه انما سمي جمعا لان ادم جمع فيه بين المغرب والعشاء وهذا التأخير مما لا خلاف فيه بين علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين الثالث ما تضمنه الحديث الرابع من تأخير المستحاضة الظهر والمغرب لتصلي بغسل واحد صلاتين وهنا مواضع أخرى تضمنتها الاخبار السالفة وغيرها فمنها تأخير كل من الظهرين حتى يأتي بنافلتها كما تضمنه بعض أحاديث الفصل الثالث ومنها تأخير العشاء إلى أن يذهب الشفق كما استفادوه من الحديث الثاني عشر من الفصل الرابع ومنها تأخير الصايم الصلاة إلى ما بعد الافطار لرفع الانتظار كما تضمنه الحديث السادس من الفصل الرابع ومنها تأخير الصلاة ليقع على الوجه الأكمل كما يستفاد من الحديث الخامس من الفصل الرابع ومنها تأخير المدافع للأخبثين إلى أن يخرجهما كما يستفاد من صحيحة هشام بن الحكم الآتية في مكروهات الصلاة انشاء الله تعالى ومنها تأخير المشتغل بقضاء الفرائض صاحبة الوقت إلى آخر وقتها كما تضمنه الحديث الأول والتاسع من الفصل السابع وقد يستدل بما تضمنه الحديث الثالث من صلاته عليه السلام نافلة المغرب بالمزدلفة على امتداد وقتها بامتداد وقت الفرض إذ الظاهر أن تلك الصلاة كانت في أيام الموسم وان تلك الأربع كانت نافلة المغرب لكن المشهور بين المتأخرين رضوان الله عليهم انتهاء وقتها بذهاب الشفق وقد استدل عليه المحقق في المعتبر بان عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالعشاء وقد روى المنع من النافلة في وقت الفريضة وما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الاقبال فيه على النافلة حسنا واعترضه شيخنا في الذكرى بان وقت الفريضة قد دخل عنده وعند الأكثر بالفراغ من المغرب الا ان يقال ذلك وقت يستحب تأخير العشاء عنه ثم قال ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعة لها وان كان الأفضل المبادرة بها قبل كل شئ سوى التسبيح انتهى وما مال إليه طاب ثراه من امتداد وقتها بوقت المغرب غير بعيد وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة عليه غير أن العلامة قدس الله روحه نقل في المنتهى الاجماع على انتهاء وقتها بذهاب الحمرة ولعل هذا الاجماع لم يثبت عند شيخنا الشهيد طاب ثراه لاطلاعه على المخالف وعلى تقدير ثبوته لا مندوحة عن حمل الحديث على اختصاص ذلك بالمفيض من عرفات لكن لا يحضرني الان ان أحدا من الأصحاب قائل بهذا الاختصاص هذا وربما كان في الحديث نوع اشعار بأنه عليه السلام لم يؤذن للعشاء وهو كذلك فإنه يسقط الاذان لها بالمزدلفة ويجمع بينها وبين المغرب باذان واحد كما سيجئ في بحث الاذان انشاء الله تعالى وما تضمنه الحديث الخامس من كراهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها مشهور بين الأصحاب
Page 154