Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
24

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

Genres

مَوَانِعُ الإِرْثِ مَوَانعُ الإِرْثِ اخْتِلَافُ الدِّينِ وَالرِّقُّ وَالقَتْلُ فَخُذْ تَبْيِيني المانع في اللغة: الحائل بين الشيئين. وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط. - مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة: المانع الأول: (اخْتِلَافُ الدِّينِ)، بأن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لحديث أسامة بن زيد ﵄ مرفوعًا: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ المُسْلِمَ» [البخاري ٤٢٨٣، ومسلم ١٦١٤]. وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم؛ كيهودي ويهودي، ولا يرث بعضهم من بعض مع اختلاف أديانهم؛ كاليهود مع النصارى؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» [أحمد ٦٦٦٤، وأبو داود ٢٩١١، وابن ماجه ٢٧٣١]، وعن محمد بن الأشعث: أن عمَّةً له توفيت

1 / 52