Al-Fawāʾid al-Rijāliyya
الفوائد الرجالية
Editor
محمد كاظم رحمان ستايش
Edition Number
الأولى
Publication Year
1424 - 1382ش
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Rijāliyya
Al-Shaykh Mahdī al-Kajūrī al-Shīrāzī (d. 1293 / 1876)الفوائد الرجالية
Editor
محمد كاظم رحمان ستايش
Edition Number
الأولى
Publication Year
1424 - 1382ش
Genres
ولا يشترط في صحة الرواية بالسماعة أو القراءة رؤية الراوي للمروي عنه، بل يجوز ولو من وراء الحجاب إذا عرف الصوت أو عرف أنه الشيخ بالشهادة، وظاهرهم الاكتفاء في ذلك بإخبار ثقة.
وفيه تأمل إذا لم يفد القطع.
وعن بعض اشتراط الرؤية؛ لإمكان المماثلة في الصوت.
وأنت خبير بأن المناط إذا كان القطع لا يجري هذا الاحتمال، وعلى فرض جريانه يجري في الرؤية أيضا.
وكذا لا يشترط علم المحدث بالسامعين، بل لا يؤثر منع البعض بعد إسماع الكل. نعم، إذا كان ذلك المنع لتذكره الخطأ في الرواية لم يختص المنع بذلك البعض ويقبل قوله فيه.
مأخوذة من جواز الماء الذي سقته الماشية، ونحوه.
ومنه قولهم: استجزته فأجازني: إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك. فالطالب للحديث يستجيز العالم علمه أي يطلب إعطاءه له على وجه يحصل به الإصلاح لنفسه كما يحصل للأرض والماشية الإصلاح بالماء فيجيز له. وكثيرا ما يطلق على العلم اسم الماء، وعلى النفس اسم الأرض، وعليه يمكن تنزيل قوله تعالى: (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها المآء اهتزت) (1) قوله تعالى: (وجعلنا من المآء كل شىء حى) (2) وعلى ذلك يتعدى الإجازة إلى المفعول بغير حرف، فيقول:
أجزتك مسموعاتي.
وقيل: الإجازة إذن وتسويغ وهو المعروف، وعليه يقول: أجزت لك رواية كذا. وقد يقال على المعنى الثاني " أجزت لك مسموعاتي " بحذف المضاف وعلى وجه المجاز بالحذف.
Page 216