Fawaid Majmuca
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة
Investigator
عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني
Publisher
دار الكتب العلمية
Publisher Location
بيروت
Genres
Hadith
وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ ثَالِثٍ أَتَمَّ مِنْهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ سَابِقًا أَلْفَاظٌ لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. مِنْهَا: أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الأُولَى الْفَاتِحَةَ وَآمَنَ الرَّسُولُ وَمِنْهَا: أَنْ يَدْعُوَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ اللهم يَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيدٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيدٍ - إلخ.
وَفِي لَفْظِ آخَرَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ: مَنْ كَانَتْ َلُه حَاجَةٌ عَاجِلَةٌ أَوْ آجِلَةٌ فَلْيُقَدِّمْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاهُ صَدَقَةً وَلْيَصُمِ الأَرْبَعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ - إلخ.
وفي إسناده: أبان ابن أَبِي عَيَّاشٍ مَتْرُوكٌ.
وَلِصَلاة الْحَاجَةِ أَلْفَاظٌ وَصِفَاتٌ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ إِلا حَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَحَدِيثَ ابْنِ أَبِي أَوْفَى الْمَذْكُورَيْنِ (١) .
النوع الخامس: صلاة الحفظ
٨٥ - حديث: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقُرْآنَ يَتَفَلَّتُ مِنْ صَدْرِي قَالَ: أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ وَيَنْفَعُ مَنْ عَلَّمْتَهُ قَالَ: بَلَى بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: صَلِّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيس. وَفِي الثَّانِيَةِ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وبحم الدُّخَانُ وَفِي الثَّالِثَةِ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وبألم السَّجْدَةُ. وَفِي الرَّابِعَةِ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصَّلُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَاحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى - إلخ ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا وَقَدْ تَفَرَّدَ به هشام ابن عَمَّارٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ.
_________
=ذكرهما في الثقات، وقاعدته معروفة، وفي الرواة آخر يقال له (صدقة أبو سهل) وثقة ابن معين. وفي الرواية الثانية ما ينكر، فإن فيها عن يوسف: أن أبا الدرداء سأله عن سبب قدومه، قال (فقلت: لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله ابن سلام، مع أن عبد الله بن سلام عاش بعد أبي الدرداء مدة
(١) قد علمت حالهما، وحديث أبي الدرداء المختصر ليس فيما أرى بالمنكر
1 / 41