10

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاصٍ آثم، لأنه لا يعرف الصواب وضده، ولكن من تفقّه وقرأ كتباً في الفقه وهو قاصر عن رتبة المفتين المذكورين المجتهدين، فللعامي أن يسأله إذا لم يجد غيره في بلده، أو قريباً منه، فيذكر مسألته للقاصر المذكور فإن وجدها مسطورة في كتب الفقه أفتاه بما هو مسطور فيصير القاصر حاكياً للفقه، وإن لم يجدها فليس له أن يقيسها على ما عنده مسطوراً في كتب الفقه.

* هل يجوز لمن يملك كتب الحديث أن يفتى؟

اختلفت أقوال أهل العلم فيمن كان عنده الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسنن أبي داود والترمذي وغيرهما، فهل له أن يفتى بما يجده فيه؟

اختلفوا على ثلاثة أقوال:

* رأي المانعين:

قالت طائفة: ليس له ذلك لأنه قد يكون منسوخاً، أو له معارض، أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب، أو يكون عاماً له مخصص، أو مطلقاً له مقيد، أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه، فلا يجوز له العمل ولا الفتيا بما في كتب الحديث حتى يسأل أهل الفقه والفتيا، وأيضاً قد لا يكون له تمييز بين صحيح الحديث وسقيمه - فيما عدا الصحيحين - فلا يستطيع أن يكون على بصيرة من أمره.

* رأي المجوزين:

وقالت طائفة: بل له أن يعمل بما صحَّ من الحديث ويفتى به، بل ويتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض.

* والرأي الصواب في ذلك:

قال الإمام ابن القيم في كتابه ((إعلام الموقعين)) (٢٣٥/٤):

10