Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
سواء، ولا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين على الأصح، وإسماع الإمام من خلفه وإن بلغ العلو لم يلزمه بل يقرأ وسطا.
NoteV01P176N42 درس وخامسها: الركوع، ووجوبه وركنيته إجماعي، وهو في كل ركعة مرة، وفي الكسوف والآيات خمس في كل ركعة، وظاهر الشيخ (1) نفي ركنيته في الأخيرتين من الرباعية، بناء على أن الناسي يحذف السجود ويعود إليه، ولو فسر الركن بما تبطل الصلاة بتركه بالكلية، لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه حتى يسجد، لأنه لم يتركه في جميع الصلاة.
ويجب فيه الانحناء حتى يصل كفاه ركبتيه، فلو وصلا بالانخناس أو لمشاركة (2) الانحناء إياه لم يكف، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة. ويستحب زيادة الانحناء حتى يستوي الظهر والرأس والأسافل.
ويكره التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر، ولو كمل مسمى الركوع به لم يجزئ، والتدبيخ وهو أن يقبب ظهره ويطأطئ رأسه، والتطبيق وهو وضع اليدين مطبقتين بين الركبتين، ولا يحرم في الأقوى.
فرع:
الراكع خلقة أو لعارض يجب أن يزيد انحناء على الأقرب، وفي المبسوط (3) لا يلزم (4) ذلك، نعم لو أمكنه أن يعتمد حال قراءته على شئ يرتفع به عن حد
Page 176
Enter a page number between 1 - 1,185