8

The Lessons in the Jurisprudence of the Imami

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

لا غير، ولو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلا بها فوجهان، وفي التجديد أبعد، وفي الغسلة الثانية منه أشد بعدا، وأبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة.

وطهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب، فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة وركعة وإلا فلا.

وغسل الوجه وهو ركن، وكذا باقي الأعضاء، وهو من القصاص إلى المحادر طولا وما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي. وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلهما كان أحوط، والعذار ما حاذى الأذن بين الصدغ والعارض، والعارضان من الوجه قطعا، وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للإذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين. ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين، ولا غسل مسترسل اللحية.

ويجب البدأة من الأعلى على الأصح، وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف احتياطا، والمشهور عدم الوجوب، نعم يستحب وإن كثف كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية. وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ولا يبطل. ويجزئ في الغسل مسماه ولو كالدهن مع الجريان، ولا يجب الدلك، فلو غمس العضو أجزأ.

ثم غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى أطراف الأصابع، فلو (1) نكس بطل على (2) الأصح. ويجب تخليل شعر اليد وإن كثف وغسله أيضا وغسل الظفر وإن طال، والسلعة تحت المرفق واليد الزائدة كذلك، ولو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه وإلا الأصلية. والأقطع يغسل ما بقي، ولو استوعب

Page 91