Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
النعل، ويكره عقد الشراك، وينبغي القبالان.
ويستحب التختم بالورق في اليمين ويكره في اليسار، وليكن الفض مما يلي الكف، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضى له بالحسنى ويأمن في سفره، وبالياقوت ينفي الفقر، وبالزمرد يسر لا عسر فيه، وبالفيروز وهو الظفر، وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه والأبيض أفضل، وبالجزع اليماني، ونقش الخاتم، ويكره التختم بالحديد، ويستحب القناع بالليل ويكره بالنهار، ويكره لبس البرطلة، والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله ولضيفه، ويستحب التسرول جالسا والتعمم قائما.
NoteV01P152N31 درس تجوز الصلاة في المكان المباح أو المملوك إما عينا أو منفعة، بعوض أو غير عوض، أو المأذون فيه إما صريحا كقوله: صل فيه، أو تضمنا كقوله: كن فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، أو بشاهد الحال كالصحارى ما لم ينه عنها المالك أو يتوجه عليه ضرر بذلك.
وتحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء، خلافا للمرتضى (1) والعلامة أبي الفتح الكراجكي (2) رحمهما الله تعالى، ولو أذن المالك صحت لمن أذن له، ولا يدخل الغاصب في الإذن المطلق بل ولا في العام، ولو صرح بالإذن له صحت مع بقاء الغصبية. وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا ولو للمنفعة، كادعاء الوصية بها أو الاستئجار كذبا، وكإخراج روشن أو ساباط في
Page 152
Enter a page number between 1 - 1,185